اختلف أهل العلم في حكم زيارة النساء للقبور على أقوال:
1- تجوز زيارة النساء للقبور بلا كراهة, وهو مذهب الجمهور؛ فهو مذهب الحنفية، وقول عند المالكية، وهو الأصح عند الشافعية مع أمن الفتنة، ورواية في مذهب الحنابلة، واختيار ابن حزم رحمه الله وغيره (رد المحتار 2/242, مواهب الجليل 2/237, المجموع 5/310-311, المبدع 2/284, المحلى 3/388).
2- تكره زيارة النساء للقبور ولا تحرم, وهو المذهب عند الشافعية، ومشهور مذهب الحنابلة (مغني المحتاج 2/57, الإنصاف 2/561).
3- تحرم زيارة النساء للقبور, وهو قول عند الحنفية والمالكية، وقول شاذٌّ عند الشافعية، ورواية في مذهب الحنابلة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (رد المحتار 2/242, مواهب الجليل 2/237, المجموع 5/310, الإنصاف 2/562).
أدلة التحريم:
استدل القائلون بالتحريم بعدد من الأدلة منها:
1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور" (الترمذي 1056, ابن ماجه 1576, أحمد 8449, قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح).
2- ما رواه أبو صالح باذام بعدما كبر عن ابن عباس قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذات عليها المساجد" (أبو داود 3236, البيهقي 7206).
3- ما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت:" نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا"(البخاري 1278, مسلم 938).
4- أن الغالب على المرأة أنها تضعف في مواضع الموت ولا تتمالك نفسها, فيقع منها شيء مما حرم الله من النياحة واللطم ونحو ذلك, فتمنع من الزيارة سداً للذريعة.
أدلة الجواز:
استدل الجمهور بعدد من الأدلة منها:
1- ثبوت إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وتعليمها الدعاء إذا زارت القبور "قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون" (مسلم 974).
2- حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر, فقال: اتقي الله واصبري, فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه, فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم, فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين, فقالت: لم أعرفك, فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى" (البخاري 1283, مسلم 926).
فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على زيارتها القبر والوقوف عليه، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة.
قال ابن حجر: "وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حجة" (فتح الباري 3/148).
وإنما أنكر عليها البكاء الشديد أو رفع الصوت به مما قد نهي عن مثله.
شامل إسلاميات أدعية تغذية فوائد حواء العناية بالجسم معاني الأسماء العناية بالبشرة العناية بالشعر رجيم منوعات ترددات كيف حكم وأقوال حكم عن الحب عبارات الصباح أدبيات فن الكتابة أشعار الافضل صور رسائل طبخ أطباق رئيسية توقعات الابراج 2017 مجتمع شخصيات إنترنت فيس بوك تويتر انستقرام سناب شات نكت تعليم اذاعة مدرسية تعبير تفسير الاحلام الحياة الزوجية ديكورات فن كلمات الاغاني مسلسلات رمضان 2017 قصص قصص اطفال قصص دينية فاتورة التليفون يلا شوت Yalla Shoot نظام نور موقع قياس نتائج القدرات اسماء بنات
قال ابن حجر: "قال القرطبي: الظاهر أنه كان في بكائها قدر زائد من نوح أو غيره، ولهذا أمرها بالتقوى. قلت: يؤيده أن في مرسل يحيى بن أبي كثير المذكور (فسمع منها ما يكره فوقف عليها)" (فتح الباري 3/148).
3- ثبوت زيارة القبور عن الصحابيات, فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها, كما روى ابن أبي مليكة أنه رآها زارت قبر أخيها عبدالرحمن فقيل لها: أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قالت: "نعم، كان نهى ثم أمر بزيارتها" (المستدرك 1392, سنن البيهقي 7207).
4- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" زاد الترمذي بإسناد صحيح: "فإنها تذكر الآخرة"(مسلم 977, الترمذي 1054). ثم قال الترمذي بعد رواية الحديث: " وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء".
أدلة القائلين بالكراهة:
استدل القائلون بالكراهة على قولهم بأمور:
• تعارض الأدلة بين الإباحة والحظر وأقل ذلك الكراهة.
• ضعف النساء في العادة عن الصبر عند زيارتهن للمقابر.
قال ابن قدامة: "ويحتمل أنه كان خاصًّا للرجال, ويحتمل أيضًا كون الخبر في لعن زوارات القبور بعد أمر الرجال بزيارتها فقد دار بين الحظر والإباحة فأقل أحواله الكراهة, ولأن المرأة قليلة الصبر كثيرة الجزع، وفي زيارتها للقبر تهييج لحزنها وتجديد لذكر مصابها، ولا يؤمن أن يفضي بها ذلك إلى فعل ما لا يجوز" (المغني 2/425).
والراجح هو قول الجمهور القائلين بجواز زيارة النساء للقبور بلا كراهة، ويمكن تدارس الأدلة الأخرى كالتالي:
• رواية "لعن الله زائرات القبور" لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم, فقد رواها أبو صالح باذام وقد ضعفه أكثر المحدثين كالمزي وغيره, بل قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن المرأة تزور القبر: "أرجو إن شاء الله أن لا يكون به بأس, عائشة زارت قبر أخيها, قال: ولكن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور, ثم قال: هذا أبو صالح ماذا؟ كأنه يضعفه, ثم قال: أرجو إن شاء الله عائشة زارت قبر أخيها, قيل لأبي عبد الله: فالرجال؟ قال: أما الرجال فلا بأس به" (انظر التمهيد 3/234).
• أما رواية "لعن الله زوارات القبور" فإنها تدل على النهي عن دوام زيارتها وتكرار ذلك؛ لما قد يصاحبه من المنكرات والتجاوزات، ولا يلزم ترتب الوعيد على تكرار الفعل ترتبه على أصل الفعل (انظر: حاشية العطار على شرح المحلي 4/280).
وإن قلنا أن صيغة المبالغة لا مفهوم لها فقد ثبت نسخ النهي كما سيأتي.
• ثبت نسخ النهي عن زيارتها بالحديث الصحيح: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها", ويدل على ذلك أمور:
1- أن عائشة رضي الله عنها صرحت بالمتأخر من الحديثين، وأن الإذن كان بعد النهي "فقيل لها: أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قالت: نعم، كان نهى ثم أمر بزيارتها", وهذا إخبار بالترتيب بين الأدلة, وليس مجرد اجتهاد منها.
2- أن خطاب الذكور يدخل فيه النساء على مذهب جماهير الأصوليين, إلا أن يأتي نص أو إجماع على إخراج النساء من ذلك, ويستدل على ذلك بأمور, منها:
• قول النبي صلى الله عليه وسلم: "النساء شقائق الرجال"(أبو داود 236، الترمذي 113).
• إجماع أهل اللغة على تغليب الذكور على الإناث في الجمع, فإن اجتمع الذكور مع الإناث فإن الرجال يغلبون.
• العرف الشرعي, قال الله تعالى عن مريم: }وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِين{ فـ(القانتين) جمع مذكر سالم, وقوله تعالى: }قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا{ وفيهم حواء.
3- أن العلة في مشروعية الزيارة "فإنها تذكر الآخرة" موجودة في النساء والرجال على السواء, والحكم دائر مع علته وجودًا وعدمًا.
4- أن هذا هو الموافق لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة في زيارة قبر ولدها, وتعليمه لعائشة ما تقوله عند زيارة القبور.
المنع بحجة ضعف المرأة:
أما كون المرأة يغلب عليها الضعف وعدم تمالك نفسها عند الزيارة فيقال: من علم من نفسه الضعف وعدم تمالك نفسه ووقوعه في بعض ما حرم الله من الرجال أو النساء فلا يجوز له زيارة القبور, وقد نهي الرجال والنساء عن التجاوز حال زيارة المقبرة في القول والفعل, قال صلى الله عليه وسلم: "فزوروها، ولا تقولوا هجرا " (النسائي 2033) قال المناوي "(هُجْراً) أي باطلاً, وفيه إيماء إلى أن النهي إنما كان لقرب عهدهم بالجاهلية فربما تكلموا بكلام الجاهلية من ندب ونحوه" (التيسير بشرح الجامع الصغير 2/45).
فالراجح جواز زيارة النساء للمقابر بلا كراهة إذا لم تخف المرأة على نفسها الوقوع في ما حرم الله, لعموم الأدلة المرغبة في ذلك كما سبق, وثبوت إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الزائرة, وتعليمه عليه الصلاة والسلام لعائشة الدعاء عند الزيارة.
1- تجوز زيارة النساء للقبور بلا كراهة, وهو مذهب الجمهور؛ فهو مذهب الحنفية، وقول عند المالكية، وهو الأصح عند الشافعية مع أمن الفتنة، ورواية في مذهب الحنابلة، واختيار ابن حزم رحمه الله وغيره (رد المحتار 2/242, مواهب الجليل 2/237, المجموع 5/310-311, المبدع 2/284, المحلى 3/388).
2- تكره زيارة النساء للقبور ولا تحرم, وهو المذهب عند الشافعية، ومشهور مذهب الحنابلة (مغني المحتاج 2/57, الإنصاف 2/561).
3- تحرم زيارة النساء للقبور, وهو قول عند الحنفية والمالكية، وقول شاذٌّ عند الشافعية، ورواية في مذهب الحنابلة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (رد المحتار 2/242, مواهب الجليل 2/237, المجموع 5/310, الإنصاف 2/562).
أدلة التحريم:
استدل القائلون بالتحريم بعدد من الأدلة منها:
1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور" (الترمذي 1056, ابن ماجه 1576, أحمد 8449, قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح).
2- ما رواه أبو صالح باذام بعدما كبر عن ابن عباس قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذات عليها المساجد" (أبو داود 3236, البيهقي 7206).
3- ما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت:" نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا"(البخاري 1278, مسلم 938).
4- أن الغالب على المرأة أنها تضعف في مواضع الموت ولا تتمالك نفسها, فيقع منها شيء مما حرم الله من النياحة واللطم ونحو ذلك, فتمنع من الزيارة سداً للذريعة.
أدلة الجواز:
استدل الجمهور بعدد من الأدلة منها:
1- ثبوت إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وتعليمها الدعاء إذا زارت القبور "قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون" (مسلم 974).
2- حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر, فقال: اتقي الله واصبري, فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه, فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم, فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين, فقالت: لم أعرفك, فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى" (البخاري 1283, مسلم 926).
فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على زيارتها القبر والوقوف عليه، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة.
قال ابن حجر: "وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حجة" (فتح الباري 3/148).
وإنما أنكر عليها البكاء الشديد أو رفع الصوت به مما قد نهي عن مثله.
شامل إسلاميات أدعية تغذية فوائد حواء العناية بالجسم معاني الأسماء العناية بالبشرة العناية بالشعر رجيم منوعات ترددات كيف حكم وأقوال حكم عن الحب عبارات الصباح أدبيات فن الكتابة أشعار الافضل صور رسائل طبخ أطباق رئيسية توقعات الابراج 2017 مجتمع شخصيات إنترنت فيس بوك تويتر انستقرام سناب شات نكت تعليم اذاعة مدرسية تعبير تفسير الاحلام الحياة الزوجية ديكورات فن كلمات الاغاني مسلسلات رمضان 2017 قصص قصص اطفال قصص دينية فاتورة التليفون يلا شوت Yalla Shoot نظام نور موقع قياس نتائج القدرات اسماء بنات
قال ابن حجر: "قال القرطبي: الظاهر أنه كان في بكائها قدر زائد من نوح أو غيره، ولهذا أمرها بالتقوى. قلت: يؤيده أن في مرسل يحيى بن أبي كثير المذكور (فسمع منها ما يكره فوقف عليها)" (فتح الباري 3/148).
3- ثبوت زيارة القبور عن الصحابيات, فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها, كما روى ابن أبي مليكة أنه رآها زارت قبر أخيها عبدالرحمن فقيل لها: أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قالت: "نعم، كان نهى ثم أمر بزيارتها" (المستدرك 1392, سنن البيهقي 7207).
4- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" زاد الترمذي بإسناد صحيح: "فإنها تذكر الآخرة"(مسلم 977, الترمذي 1054). ثم قال الترمذي بعد رواية الحديث: " وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء".
أدلة القائلين بالكراهة:
استدل القائلون بالكراهة على قولهم بأمور:
• تعارض الأدلة بين الإباحة والحظر وأقل ذلك الكراهة.
• ضعف النساء في العادة عن الصبر عند زيارتهن للمقابر.
قال ابن قدامة: "ويحتمل أنه كان خاصًّا للرجال, ويحتمل أيضًا كون الخبر في لعن زوارات القبور بعد أمر الرجال بزيارتها فقد دار بين الحظر والإباحة فأقل أحواله الكراهة, ولأن المرأة قليلة الصبر كثيرة الجزع، وفي زيارتها للقبر تهييج لحزنها وتجديد لذكر مصابها، ولا يؤمن أن يفضي بها ذلك إلى فعل ما لا يجوز" (المغني 2/425).
والراجح هو قول الجمهور القائلين بجواز زيارة النساء للقبور بلا كراهة، ويمكن تدارس الأدلة الأخرى كالتالي:
• رواية "لعن الله زائرات القبور" لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم, فقد رواها أبو صالح باذام وقد ضعفه أكثر المحدثين كالمزي وغيره, بل قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن المرأة تزور القبر: "أرجو إن شاء الله أن لا يكون به بأس, عائشة زارت قبر أخيها, قال: ولكن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور, ثم قال: هذا أبو صالح ماذا؟ كأنه يضعفه, ثم قال: أرجو إن شاء الله عائشة زارت قبر أخيها, قيل لأبي عبد الله: فالرجال؟ قال: أما الرجال فلا بأس به" (انظر التمهيد 3/234).
• أما رواية "لعن الله زوارات القبور" فإنها تدل على النهي عن دوام زيارتها وتكرار ذلك؛ لما قد يصاحبه من المنكرات والتجاوزات، ولا يلزم ترتب الوعيد على تكرار الفعل ترتبه على أصل الفعل (انظر: حاشية العطار على شرح المحلي 4/280).
وإن قلنا أن صيغة المبالغة لا مفهوم لها فقد ثبت نسخ النهي كما سيأتي.
• ثبت نسخ النهي عن زيارتها بالحديث الصحيح: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها", ويدل على ذلك أمور:
1- أن عائشة رضي الله عنها صرحت بالمتأخر من الحديثين، وأن الإذن كان بعد النهي "فقيل لها: أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قالت: نعم، كان نهى ثم أمر بزيارتها", وهذا إخبار بالترتيب بين الأدلة, وليس مجرد اجتهاد منها.
2- أن خطاب الذكور يدخل فيه النساء على مذهب جماهير الأصوليين, إلا أن يأتي نص أو إجماع على إخراج النساء من ذلك, ويستدل على ذلك بأمور, منها:
• قول النبي صلى الله عليه وسلم: "النساء شقائق الرجال"(أبو داود 236، الترمذي 113).
• إجماع أهل اللغة على تغليب الذكور على الإناث في الجمع, فإن اجتمع الذكور مع الإناث فإن الرجال يغلبون.
• العرف الشرعي, قال الله تعالى عن مريم: }وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِين{ فـ(القانتين) جمع مذكر سالم, وقوله تعالى: }قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا{ وفيهم حواء.
3- أن العلة في مشروعية الزيارة "فإنها تذكر الآخرة" موجودة في النساء والرجال على السواء, والحكم دائر مع علته وجودًا وعدمًا.
4- أن هذا هو الموافق لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة في زيارة قبر ولدها, وتعليمه لعائشة ما تقوله عند زيارة القبور.
المنع بحجة ضعف المرأة:
أما كون المرأة يغلب عليها الضعف وعدم تمالك نفسها عند الزيارة فيقال: من علم من نفسه الضعف وعدم تمالك نفسه ووقوعه في بعض ما حرم الله من الرجال أو النساء فلا يجوز له زيارة القبور, وقد نهي الرجال والنساء عن التجاوز حال زيارة المقبرة في القول والفعل, قال صلى الله عليه وسلم: "فزوروها، ولا تقولوا هجرا " (النسائي 2033) قال المناوي "(هُجْراً) أي باطلاً, وفيه إيماء إلى أن النهي إنما كان لقرب عهدهم بالجاهلية فربما تكلموا بكلام الجاهلية من ندب ونحوه" (التيسير بشرح الجامع الصغير 2/45).
فالراجح جواز زيارة النساء للمقابر بلا كراهة إذا لم تخف المرأة على نفسها الوقوع في ما حرم الله, لعموم الأدلة المرغبة في ذلك كما سبق, وثبوت إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الزائرة, وتعليمه عليه الصلاة والسلام لعائشة الدعاء عند الزيارة.